السيد تقي الطباطبائي القمي

48

مباني منهاج الصالحين

أخذه كان ضامنا له ( 1 ) وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع اليه قبل ورود الخطر عليه ( 2 ) . [ مسألة 10 : إذا وجد الحيوان في العمران ] ( مسألة 10 ) : إذا وجد الحيوان في العمران وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها اليه لم يجز له اخذه ( 3 ) ومن اخذه ضمنه ( 4 ) ويجب عليه التعريف ( 5 ) ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه ( 6 ) فان يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي ( 7 ) نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطواري لم يبعد جريان حكم